عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
67
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بالسوية ] . وقال أصبغ : بل هي عليهم بالسواء في صغرهم وكبرهم . وقال ابن حبيب يقول مطرف ؛ وهي مذكورة في كتاب الوصايا . وأعرف في كتاب أبي الفرج ، في الأب يكون له بنون : أنه إن كان كل واحد تلزمه النفقة على انفراده ، لزمتهم النفقة أجمعين بالسواء ، وإن كان بعضهم لا يلزمه على انفراده شيء فنفقته على باقيهم ، وكأن محمدا أشار إلى أن على / كل واحد بقدر يسره . قال : قال مالك : ولا يجبر السلطان أحدا على أن يحج بابنه ولا على أن يزوجه . وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم . محمد : قال مالك : إذا بلغ الغلام سفيها أو أعمى ، أو به زمانة ، أو به بلاء لا يقوى معه على الكسب ، فلا تنقطع نفقته عن الأب ، قال : وإذا بنى بالبكر زوجها وهي زمنة ثم فارقها فالنفقة باقية على الأب ، كالصغيرة تطلق بعد البناء وقبل المحيض ، واختلف في نفقة هذه بعد المحيض . وقال ابن وهب ما في الولد يبلغ أعمى أو مبتلى أو مكسورا فلا نفقة على أبيه ، وعلى كل محتلم نفقة نفسه . قال أصبغ : وذلك إذا نزلت به الزمانة بعدالحلم . قال مالك : وللرجل المعسر أن يؤاجرابنه لينفق عليه من إجازته ما لم يعقد عليه سنين يجاوزها احتلامه . قال أصبغ : فإن فعل سقط عنه بما جاوزه الاحتلام . وقال مالك : وإن كان الابن مليا ، فليس له أن يؤاجره بحال ، ويجبر على أن ينفق . ومن فارق زوجته وله منها صبية فقال ما عندي لها نفقة ، ولكن ابعثها تأكل معي . فلينظر ، فإن كان ما قال معروفا فذلك له . ومن كتاب محمد ، قال : وإذا رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب الابن ، ولا له مال حاضر ، لم يأمرهما أن يتسلفا عليه بخلاف الزوجة ، إذ لا يلزم نفقتها إلا بالحكم . قال ابن القاسم : وإذا ورثت البكر خادما من أمها ، لم يلزم الأب أن [ 5 / 67 ]